⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 950 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-6-27 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ - مساهمة المضرور فى الخطأ
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بني علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بصفته بالسببين الاولين منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي الاسناد ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول انه لما كان قد قضي نهائيا بتغريم المطعون ضده الثاني عن التصادم الذي تسبب في وقوعه بخطئه اللذي اسند اليه وحده بالمخالفة رقم3301 لسنة 1982 قسم الفيوم وكان الحكم المطعون فيه قد اورد باسبابه - وهو ما يمتنع عليه - ان تابع الطاعن بصفته قد ساهم بخطئه في وقوع الحادث مخالفا بذلك الحكم الجنائي انف الذكر ورتب علي ذلك في قضائه انقاص مبلغ التعويض الذي قضي به الحكم الاتبدائي مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن بصفته ينعي بالسببين الاخريين علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه طلب من محكمة الاستئناف - بناء علي المستندات الرسمية المقدمة منه - القضاء له بمبلغ التعويض الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى الا انها انقصت مبلغ التعويض - دون بحث دفاعه - عن المبلغ المقضي من محكمة اول درجة ولم تراع التعويض الجابر للضرر كما لم تعين العناصر المكونة للضرر مما يعيب حكمها بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر كما أن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده أو أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليرعى ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، كما أن إستخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى، و أن تعديل محكمة الإستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل .