⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 889 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-6-11 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات تحديد الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن واجراءاته
⚖️ آثار العقد
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و كان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية و أخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه - و هى بصريح نص الفقرة الأولى التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة و القواعد المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة عنها و التى إنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لازالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التى تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية و الإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة و كيفية إحتسابها إستهداءاً بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجرة وفقاً للضوابط و المعايير و التقارير و الدراسات المشار إليها سلفاً فإن أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء و حددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك العقار إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء و بشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ثم أتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن المستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد عن الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغل المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون و أضافت فقرتها الثانية أن " و يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه لا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن قواعد تحديد الأجرة و طرق الطعن فى الأحكام لا تزال سارية لم تتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنة 1981 ، و كانت دعوى كل من الطاعنين الأول و الثالث و الرابع أرقام 832 لسنة 1981 ، 2229 لسنة 82 ، 1910 لسنة 81 بنها الإبتدائية رفعت على التوالى فى 1981/3/26 ، 1981/5/4 ، 1981/7/2 أى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 كما أن دعوى الطاعن الثانى رقم 2214 لسنة 1981 بنها الإبتدائية و إن رفعت فى 1981/9/11 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعن تعلق بعقار النزاع المرخص فى إقامته قبل العمل بالقانون الأخير فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى واجبة التطبيق على الطعون الأربعة ما رفع منها فى ظل العمل بأحكامه و ما رفع منها بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 و لما كانت المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يكون الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الإبتدائية و نصت المادة 20 من ذات القانون على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و على أن يكون حكم محكمة الإستئناف غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن و من ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .