⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-5-3 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - انقطاع سير الخصومة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة و محمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 10/11/1985 حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/1/1986 ومذكرات لمن يشاء في شهر وقد توفي المستانف مورث الطاعنين في 5/12/1985 اي قبل ان ينقضي الاجل المحدد لتقديم المذكرات واثناء فترة المرافعة ولم تتهيأ الدعوى بعد للفصل في موضوعها فيكون الحكم قد صدر رغم انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المستانف ويترتب علي ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .............. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " - و 131 على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة .........." و كل إجراء يتم فى فترة الإنقطاع يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و أما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. و كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف و هى جلسة 1985/11/10 طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات و المستندات و طلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الإستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/4 و مذكرات لمن يشاء فى شهر ، و قبل إنقضاء هذا الأجل توفر المستأنف فى 1985/12/5 ثم صدر الحكم المطعون فيه ، و يبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله و طلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم و قد توفى المستأنف فى 1985/12/5 قبل إنتهاء هذا الأجل و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل - لما كان ما تقدم و كان يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً و يكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الإنقطاع لمصلحتهم و هم ورثة المستأنف - الطاعنان .