⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 723 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-3-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اموال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق - الاعفاء منها
⚖️ الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية
⚖️ الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق
⚖️ ضريبة الدمغة - الاعفاء منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك انه اقام قضاءه علي ان الاعفاء من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشان استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة يقتصر علي عقود تاسيس شركات الاستثمار والعقود المرتبطة بتاسيسها خلال سنة من هذا التاسيس في حين ان هذا الاعفاء يشمل عقود تاسيس المشروعات الاستثمارية ذاتها والعقود المرتبطة بها سواء كان المستثمر فردا او شركة او فرعا لشركة اجنبية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع .