الطعن رقم 695 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-7-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ افلاس
⚖️ اهلية
⚖️ اثر الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الافلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة و محمد بدر الدين توفيق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنون بأولها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذ لك يقولون ان المعون ضده الاول اقام دعواه بغية رد المحل مثار النزاع الي تفليسة المطعون ضده الثاني ليتولي ادارته لصالح الدائنين باعتبار ان حكم شهر الافلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن امواله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الادارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين فان دعوى المطعون ضده الاول لا تكون الا بمناسبة دعوى الافلاس ويستلزم ذلك تطبيق الاحكام الواردة في قانون التجارة مما لازمه ان الحكم الابتدائي يخضع ميعاد استئنافه لنص المادة 394 من قانون التجارة وهو خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول استئناف المطعون ضده الاول شكلا فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الدعوى رقم 103936 لسنمة 1970 مستعجل القاهرة قد رفعت وانعقدت الخصومة فيها قبل صدور حكم اشهار افلاس المطعون ضده الثاني بما مؤداه ان الحكم الصادر فيها قد صدر في دعوى انعقدت فيها الخصومة باجراءات صحيحة وكانت مرفوعة علي ذي صفة وقت ايداع الصحيفة وان الحكم صدر صحيحا ويحتج به علي السنديك ولا يكون امامه سوى الطعن عليه بالاستئناف او باقامة دعوى موضوعية كما ان السنديك كان يعلم بصدور ذلك الحكم وبتنفيذه بوضع يد الطاعن الثالث علي المحل موضوع النزاع بما مفاده انه قد قبل هذا الحكم وهو ما يترتب عليه نفاذه في نفسه وفي حق جماعة الدائنين وسقوط حقهم في الاعتراض عليه وان الطاعنينن قد طرحوا علي المحكمة دفاعهم بان عقد الايجار الذي يتمسك به السنديك والمحرر بين مالك العقار والمفلس قد انفسخ بتحقق الشرط الفاسخ بدون حاجة الي حكم قضائي لتاخره في سدادا الاجرة الا ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم نفاذ ذلك الحكم المستعجل في حق المطعون ضده الاول ولم يرد علي دفاعهم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفة فى الإدارة و التقاضى نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة و التقاضى و لا يؤدى البته إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجارى و المتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين فى تفليسة المطعون ضده الثانى أقام دعوى النزاع بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس وتسليمها له لإدارتها إستناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1958/5/1 و قد إلتزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات و إنتهى إلى أن عقد الإيجار ما زال قائماً و مستمراً و ذهب إلى بطلان عقد إستئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع إستناداً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإن المنازعة التى كانت مطروحة و الحكم الصادر فيها هى منازعة إيجارية تخضع فى تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن و لا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة و التى تختص بها محكمة الإفلاس ومن ثم فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها لا يخضع لقانون التجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدرو حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم ........ مدنى القاهرة الإبتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين و كانت الدعوى رقم ........ قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين -المطعون ضده الأول - مختصاً فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .............. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له فى ذلك .