الطعن رقم 675 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-10-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ما خلص اليه من ان عقد الايجار لم يكن بسبب علاقة العمل استنادا الي خلوه من الاشارة الي تلك العلاقة ومن بيان اسم المطعون عليها الثانية فضلا عن تراخي تحرير عقد الايجار الي ما بعد التحاق المطعون عليه الاول بالعمل بالمدرسة باثني عشر عاما وعدم المطالبة بانتهاء ذلك العقد فور احالة المطعون عليه الاول الي المعاش في حين ان شغل المساكن الملحقة بالمدارس او الكنائس لا يكون الا بسبب العمل بها ولم يستلزم القانون ان يتضمن عقد الايجار سبب شغل العين وان التراخي في تحرير عقد الايجار انما كان بسبب شغل المكان المؤجر عند التحاق المطعون عليه الاول بالعمل بالمدرسة وان عدم رفع الدعوى فور انتهاء تلك العلاقة انما كان بسبب استمرار زوجته المطعون عليها الثانية في شغل العين بسبب استمرارها في العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأماكن الملحقة بالمدارس و المساجد و الكنائس و المخصصة لسكنى بعض العاملين بها ممن تقتضى طبيعة وظائفهم الإقامة بها لها طبيعة خاصة تحتم إرتباط الإقامة بها مع شغل الوظيفة بحيث إذا إنفصمت عرى تلك العلاقة الوظيفية إنتهت بالتبعية لذلك و بطريق اللزوم الإقامة فيها و زوال سندها القانونى لأن تلك الأماكن لم تشيد بقصد الإستفادة من أجرتها و عائدها الدورى و إنما للتيسير على العاملين بها لإدائهم أعمال وظائفهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من إلتحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار له - عن حجرتين بها - بإثنى عشر عاماً و خلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل و من إسم المطعون عليها الثانية سنداً لقضائه برفض الدعوى - دعوى إخلائهما من العين المؤجرة لسبب العمل - و هى أسباب لا تؤدى بذاتها إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم و أقام عليها قضاءه . فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال .