⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-7-19 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وكالة المحامى
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن ، و كان الثابت من الأوراق أن إسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى هو ......... ، إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ........... دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الإسمين لشخص الطاعن ، و من ثم و لإختلاف إسم الموكل فى سند الوكالة عن إسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعاً من غير ذى صفة و غير مقبول .