الطعن رقم 616 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-7-19
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكالة المحامى
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن ، و كان الثابت من الأوراق أن إسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى هو ......... ، إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ........... دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الإسمين لشخص الطاعن ، و من ثم و لإختلاف إسم الموكل فى سند الوكالة عن إسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعاً من غير ذى صفة و غير مقبول .