⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 575 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-5-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث الزمان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - هدم المبانى غير السكنية لاعادة بناءها
⚖️ آثار العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قرار ادارى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذا اقام قضاءه برفض الدعوى علي سريان احكام القرارا الوزاري رقم 96 سنة 1984 الصادر من وزير الاسكان والتعمير في 9/4/1984 بادراج مقار النقابات العمالية ضمن المباني المؤجرة التي لا تسري عليها احكام الفصل الاول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي الواقعة محل النزاع حال ان هذا القرار صدر بعد انتهاء المدة التي حددها له الشرع لاصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه متجاوزا نطاق التفويض الممنوح له وانه بفرض صحته فانه لا يجوز اعمال حكمه باثر رجعي علي الوقائع التي نشات وتكونت قبل صدوره واقيمت بشانها دعاوى امام القضاء قبل العمل به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً يخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية التامة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ و بين قاعدة عدم رجعية القوانين و كان المراد بالقانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم لتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها و كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمره متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة بها إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص على ما يسرى على كل المبانى غير السكنية . و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانون على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم ............. و غيرها من المنشأت ذات الأهمية للإقتصاد . و الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشأت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان فى إصدار القرارت اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشأت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الإسكان من قرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 96 لسنة 1984 و نص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .