⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-5-6 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تطبيق قواعد القانون المدنى فى الايجار
⚖️ حوالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول انه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تاسيسا علي ان المطعون عليهما لم يتملكا العين محل النزاع لعدم تسجيل عقد شرائهما لها او الحكم الصادر بصحته ونفاذه مما مؤداه عدم احقيتهما في مطالبته باجرتها غيران الحكم رفض هذا الدفع استنادا الي حوالة الحق الصادرة من المؤجر - المالك السابق - واعلان تلك الاحوالة حال ان هذا الاعلان صدر من المطعون عليهما ولم يصدر من المؤجر الذي لم تامر المحكمة باختصامه في الدعوى للتحقق من حصوله الحوالة . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باخلاء العين علي عدم سداد الاجرة المستحقة نقدأ هاله انه سدد تلك الاجرة بموجب شيك قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مشترى العقار المؤجر ولم لم يكن عقده مسجلاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني، ويحق للمشترى - المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصام المؤجرة لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده منها دعوى الفسخ يستوي في ذلك أن يحصل إعلان حوالة من المشترى أو البائع طالما بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً .