⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-11-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما يعد سببا لعدم الصلاحية
⚖️ اثر قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول ان عضو يمين الدائرة التي اصدرت الحكم المطعون فيه سبق له نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولي وسمع مرافعة الخصوم واطلع علي مستنداتها واصدر فيها حكما تمهيديا بالتحقيق وسمع شهودها وركون عقيدته فيها فاضحي بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعا من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول ان عضو يسار الدائرة الاستئنافية المستشار ..... الذي سمع المرافعة لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يوقع علي مسودته وان الذي حضر تلاوته ووقع مسودته المستشار ..... الذي لم يسمع المرافعة بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي سند من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 1983 مدني جزئي الاسماعيلية رغم اختلاف المحل والسبب وهو منه خطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن مناقشة مستنداتها التي تثبت اقامتها قبل شراء المطعون ضدها الاولي للعقار والعرض عن اقوال شهودها التي اطمانت اليها محكمة الدرجة الاولي واغفل الرد علي طلبها ندب خبير في الدعوى وهوما يعيبه بالقصور والتسبيب والاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها بمقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة و إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله و أن المناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم و يكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذا القضاء - متى صار نهائياً - يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها - بين هؤلاء الخصوم ، و أن الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - سواء كانت صادرة فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة - تكون حجة فيما فصلت من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .