الطعن رقم 415 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-3-25
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - انتهاء خدمة العامل
⚖️ العاملون بالقطاع العام - انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القدر عثمان وحسين حسنين دياب وسمير عبد الهادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وان اوجبت انها خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة جناية الا انها تطلبت في حالة الحكم عليه بعقوبة اخري مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية ان تكون الجريمة التي وقعت منه مخلة بالشرف او الامانة واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى علي ان جريمة الهروب من الخدمة العسكرية التي حكم عليه فيها بعقوبة الحبس تعد من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ورتب علي ذلك صحة القرار الصادر بانهاء خدمته في حين ان القوانين الخاصة بالغاء الخدمة العسكرية لم تسبغ عليها هذا الوصف فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 7/96 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة . جناية سبب لإنتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ، و لم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لإنتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ ، لما كان ذلك و كانت المادة 154 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تنص على أن " .... .... .... .... " و كان القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة قد أناط فى المادة 97 منه بوزير الحربية إصدار قرار بتحديد الجرائم المخلة بالشرف ، و كان وزير الحربية قد أصدر القرار رقم 537 لسنة 1968 المعمول به من تاريخ نشره فى 1969/1/15 بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة و نص فى المادة الأولى منه على أن "... ... ... ... " فإن مؤدى ذلك أن الهروب من خدمة القوات المسلحة لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا إرتكبت وقت خدمة الميدان و صدور الحكم بعقوبة جناية .