الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-1-4
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - قضاء القاضى بعلمه الشخصى
⚖️ تسبيب الحكم - قضاء القاضى بعلمه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص عناصر المسئولية وتقدير توافرها
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية الحكومة بسبب الاضطرابات
⚖️ صور مختلفة للمسئولية التقصيرية - مسئولية الحكومة - بسبب الاضطرابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى و محمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب وخالف الثابت في الاوراق ذلك بان الحكم اذ اقام قضاءه في نفي مسئولية المطعون ضدهم عن خطأ تابعيهم من القائمين علي حفظ الامن في الامتناع عن القيام بواجباتهم وتقصيرهم فيها علي خلو الاوراق من دليل قيامه رغم تمسكه في صحيفة دعواه بوجود عدد من رجال الامن امتنعوا عن الحيلولة دون وقوع الاتلاف والتخريب الذي لاحق الملهي الذي يمتلكه واستند في نفي خطئهم علي قيام الحكومة بنشر قوات الامن وانزال رجال القوات المسلحة لتدعيمهم في المحافظة علي الارواح والممتلكات فتعذر عليها منع حوادث الاتلاف ومن بينها تخريبب ملهي الطاعن نتيجة لاتساع نطاق المظاهرات واعمال الشغب في كافة انحاء القاهرة الكبري في وقت واحد دون ان يبين المصدر الذي استقي منه هذا الامر ومورده من الاوراق وينطوى في حقيبته علي قضاء بعلم القاضي الشخصي في الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء المحكمة أنه و إن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن إستخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية الحكومة عن الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضطرابات و القلاقل لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى إدارتها تقصيراً يمكن وصفه فى الظروف الإستثنائية التى وقع فيها الحادث بأنه خطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى نفى خطأ الحكومة سائغاً مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت من واقع مطروح فى الدعوى و كان ما ورد به من تقريرات واقعية تتعلق بالظروف التى أحاطت يوم الحادث المدعى به لا تعدو أن تكون من قبيل ما يحصله القاضى إستقاء من علمه بالظروف العامة المعروفة لدى الجميع عما كانت الإضطرابات و القلاقل و أعمال الشغب و ما إتخذته الحكومة من إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأمر خلال أيام 17 ، 18 ، 19 من يناير سنة 1977 و كان الطاعن لم يثبت أن من كان موجوداً من قوات رجال الأمن قريباً من مكان الحادث قد إمتنع عن القيام بواجبه فى منع المتظاهرين من إشعال الحريق و الإتلاف بالملهى الذى يملكه فإن ما يثيره من نعى يكون على غير أساس .