الطعن رقم 14 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-4-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد المحدد لقيد الاستئناف هو ميعاد حتمي لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيد الاستئناف وفقا لنص المادة 407 من قانون المرافعات هو إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو بواسطة وكيله وأن يتحقق من إتمامه في الميعاد المقرر قانونا ولا يشفع له في إجراء القيد بعد الميعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئناف في الميعاد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التي رفع لها الاستئناف أو إلى المحكمة الاستئنافية ذاتها لإجراء القيد ولم يتحقق من إتمام هذا الإجراء في الميعاد.