⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-3-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - اعادة التعيين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - انذار العامل
⚖️ العاملون بالقطاع العام - انهاء خدمة العامل
⚖️ العاملون بالقطاع العام - انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالاسباب الثلاثة الاولي منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفسلاد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اعتبر انقطاع الطاعن عن العامل عدم عودته رغم انذاره يعد بمثابة استقالة ضمنية تنهي علاقة العمل ورتب علي ذلك ان اعادته للعمل هوة اعادة تعيين له تسقط مدة خدمته من تاريخ انهاء خدمته الي تاريخ عودته للعمل في حين ان صلته بالعمل لم تنقطع لسحب المطعون ضده لقرار انهاء الخدمة وافصح عن ذلك بمجازاته بخصم ثلاثة ايام من مرتبه وعدم اتخاذ اجراءت اعادة التعيين او التحقيق من توافر شروطه فانه يكن قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اعتد بالانذار الموجه له من المطعون ضده في حين ان هذا الانذار لم يرسل له علي اخر عنوان معروف لدي المطعون ضده فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين لشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية و أن إنتهاء خدمة العامل بالقطاع العام طبقاً للمادتين 96 ، 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه إنتهاء الرابطة العقدية بين العامل و جهة العمل و لو إتسم الإنهاء بالتعسف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 19 من القانون سالف الذكر على أن المشرع قد خرج عن الأصل العام الذى يقضى بأن إلتحاق العامل بالخدمة مرة أخرى بعد إنهاء خدمته يعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة بإستثنى إعادة التعيين من قواعد و إجراءات التعيين فى الوظائف التى خول لمجلس إدارة الشركة وضعها و إعتبره إمتداد للتعيين السابق فإحتفظ للعامل بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و بالأجر الذى كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته ، و أجاز أن يتم إعادة التعيين فى ذات الوظيفة السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة و لو كانت فى شركة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع لم يستلزم شكلاً خاصاً في الإنذار الذي توجهه جهة العمل إلى العامل سوى أن يكون بالكتابة......... ومفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.