الطعن رقم 29 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-2-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف و عبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار بتقدير كفاية القاضى فى عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها فى المادة 78 من قانون السلطة القضائية قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء و بيان للقضايا المعروضة على الدائرة التى كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة فى القضاء المدنى الكلى و المستأنف و القضاء الجنائى فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة تتردد بين البطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و الإنطواء على تقرير قانونى خاطئ و القضاء بما لم يطلبه الخصوم . و هى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " يكون سليماً و قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها و يكون طلبه رفع درجة الكفاية فى ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه . و لا يغير من ذلك حصوله على درجة " فوق المتوسط " فى تقارير سابقة أو لاحقة لإستقلال كل منها بعناصره عما سواه .