الطعن رقم 267 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-5-17
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تقاضى المستأجر مبالغ لانهاء عقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان خلو السند الصادر عنه امر الاداء رقم 269 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة من سبب الالتزام واثباته بشهادة شاهديه انه تحرر مقابل اخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر له واستئجاره لمحل اخر بعقار مملوك لوالدته بعد اعادته بنائه يترتب عليه بطلان التزام عملا بنص المادتين 136/137 من القانون المدني واذ قضي الحكم المطعون فيه بتاييد امر الاداء المتظلم فيه علي سند من ان التزامه بالسند كان مقابل اخلاء المطعون ضده للعين المؤجرة وهو التزام مشروع فانه يكون قد خالف القانون هذا الي ان الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور وفي التسبيب اذ لم يفطن الي ان العين التي كان يستاجرها المطعون ضده قد هلكت وانتهي عقد ايجارها بصدور قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط المختصة بازالة العقار حتي سطح الارض كما ان الحكم قد اخذ باقوال شاهدي المطعون ضده دون اقوال شاهديه رغم صدقهما لان احدهما محرر السند والثاني فوقع عليه كشاهد وكان مودعا لديه امانه ولو صح ما ذهب اليه المطعون ضده من ان السند كان باقي ثمن حصه باعها ابنه لوالده الطاعن لحرر السند بتاريخ عقد البيع وهو 22/8/1981 وبمبلغ 5400 وهو باقي الثمن بعقد البيع مع ان الابن البائع قد اقر علي عقد البيع بشهادة والده المطعون ضده بان حقيقة الثمن في عقد البيع 200 جنيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تقاضى المستأجر من المالك أى مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع و لا مخالفة فيه للقانون .
لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطعن - إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الإلتزام - قد تمسك فى دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه و هو أمر غير مشروع و يعاقب عليه القانون فيبطل سبب إلتزامه لعدم مشروعيته و إذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله أن " المقرر أن تقاضى المستأجر بالذات أن بواسطة أى مبالغ نقدية مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح و لا يشكل أى جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف [ الطاعن ] فإن الحكم لا يكون - بهذه الأسباب قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت و إنتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض - و المقدم منه ، ذلك أنه و لئن كان الطاعن قد قدم صورة من هذا القرار الصادر بتاريخ / / 19 إلا أنه لم يقدم دليلاً على ما يفيد إعلانه للمطعون ضده قانوناً و أنه قد صار نهائياً واجب التنفيذ و أنه طلب إخلاء العين المؤجرة تنفيذاً له فيضحى دفاعه فى هذا الشأن عارياً عن الدليل لا على المحكمة أن إلتفتت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على شهادة شاهدى المطعون ضده دون شهادة شاهديه و أخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقى ثمن حصة فى عقار باعها أبن المطعون ضده لوالده الطاعن فإن هذا النعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعن و أقوال شاهديه و لم يأخذ بدفاع المطعون ضده و شهوده .