الطعن رقم 199 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-7-11
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تحديد مدة العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعه ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان ان التفسير الصحيح لعقد الايجار المفروش سند الدعوى هو ان نية طرفيه قد اتجهت الي اعتباره عقدا مستمرا وليس مؤقتا بدلالة التصريح للمستاجر في استغلال العين المؤجرة في اي نشاط تجاري والاذن له بتاجيرها من الباطن او التنازل عنها للغير الا ان الحكم اقام قضاءه بانتهاء العقد علي سند من ان الاجارة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني رغم انت التاجير المفروش لا يمنع المتعاقدين من الاتفاق علي استمرارية العقد بشروطه دون تاقيت وقد قدم الطاعنان الاقرار المؤرخ 1/1/1977 الصادر من المالك السابق للعقار الذي اقر فيه باستمرار عقد الاريجار بشروطه طالما ان المستاجر قائم بتنفيذ التزاماته وان العقد غير خاضع للتاقيت ومع ذلك فقد اطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذا الاقرار بدعوى انه غير جدي وخلص الي انه رغم شرط الاستمرارية فانه يحق لاي من طرفيه انهائه الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود و الشروط المتفق عليها للتعرف على مقصود العاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت أنها لم تخرج عما تحتمله عبارات الإتفاق و لم تنحرف عن المعنى الظاهر له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة و يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى القانون المدنى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 563/1 من القانون المدني يدل على أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله العاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو منعقدة لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، أو استحال معرفة التاريخ الذي قصد المتعاقدان أن يستمر إليه، فإنه في هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع بالنص المشار إليه وأعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى العقد على التصريح للمستأجر بإستغلال المكان فى الغرض الذى يتراءى له أو تأجيره من الباطن أو التنازل عنه للغير لا يدل على أن الطرفين قد حددا مدة معينة للإجارة ، و إذ كان الإقرار المؤرخ 1977/1/1 المنسوب صدوره إلى المالك السابق للعقار ، و الذى ورد به أن العقد لا يخضع للتأقيت و يظل مستمراً بشروطه طالما أن المستأجر قائم بتنفيذ إلتزاماته ، لا تؤدى عبارته إلى معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر العقد إليه ، بل ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، و من ثم فلا محل لإفتراض مدة العقد طالما كانت عبارته أو عبارة الإقرار المشار إليه لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مقرراً أن ما تضمنه هذا الإقرار لا يغير من المراكز القانونية ، للطرفين فإنه لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب .