الطعن رقم 181 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-12-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ إصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تاويله وفي بيان ذلك يقولون انه اعمالا لحكم المادة 22/1 من القانون رقم 136 سنة 1981 اصدرت اللجنة العليا للتخطيط واللجنة العليا للسياسات كما اصدر كل من رئيس الوزراء ووزير الصناعة تعليمات بالا يطرد عامل من مسكنه بسبب انتهاء خدمته حتي يتم تدبير مسكن اخر له في المساكن التي تقيمها الدولة والمحافظات والهيئات العامة وشركات القطاع العام ومن ثم فان استمرار انتفاعهم بالوحدات السكنية موضوع النزاع الي حين تدبير مساكن اخري لهم لا يتعارض مع حكم المادة 2/أ من القانون رقم 49 سنة 1977 وانما هو من قبيل الاجل الذي يمنحه القاضي للمدين تنفيذ التزامه طبقا للمادة 346/2 من القانون المدني واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر نطاق تطبيق المادة 22/1 المشار اليها علي المساكن التني تقيمها الجهات سالفة الذكر ابتداء لاسكان الكافة دون تلك التي يشغلونها وخالف ما صدر من تعليمات ملزمة في هذا الصدد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع - رعاية لمن إنتهت خدمتهم من العاملين بالدولة و بالقطاع العام و الملاك و العقارات المؤجرة للغير فى المحافظات و لأقاربهم حتى الدرجة الثانية - منحهم أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها - الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام - و لم يمنح أولئك العاملين حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل إنتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 2/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون ، فإن صدور تعليمات إدارية بإمتداد عقود أشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها لما يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذى لا يسمح بإمتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد إنتهاء خدمة العامل . و من ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما أثاره الطاعنون أمام - محكمة النقض - لأول مرة من أن الحكم باستمرار إقامتهم في مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل الذي يمنحه القاضي لتنفيذ الإلتزام طبقاً للفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدني ذلك أن هذا الدفاع الجديد - بإفتراض سداده قانوناً - يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر شروط تطبيق هذا النص - التي تتطلب التحقق من تأثر حالة المدين بالتنفيذ وعدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من إرجائه.
ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.