الطعن رقم 76 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-5-2
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - التدخل فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المستأجر فى اشتراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسجيل السبب الصحيح فى التقادم القصير
⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ اصدار الحكم - بيان مكان المحكمة
⚖️ المداولة فى الحكم والنطق به - بيان مكان المحكمة
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ تملك العقار بالحيازة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الخمسى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه لا يبين منه الهيئة التي اصدرته والهيئة التي نطقت به لوجود اختلاف بينهما في ديباجته ونهائيته بحيث لا يفهم منه اي الهيئتين تداولت ووقعت علي مسودته كما ان اليباجة قد تضمنت صدوره بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة الاسماعيلية الابتدائية دون الاشارة لصدوره بمقر محكمة استئناف الاسماعيلية مما لا يفيد صدوره منها بما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجهين الاول والثاني من السبب الثاني وبالاوجه الاول والثالث والرابع من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اذ اعتد في قطع التقادم بالاقرار المؤرخ 15/7/1979 الصادر من المطعون ضده الاول لمورث المطعون ضدها الثانية بتعهده بتسليم ارض النزاع اليه مع انه لاحق علي عقد البيع الاصدر منه اليها وكذلك حكم التحكيم وبطلانه في الدعوى رقم 292 لسنة 1979 مدني كلي الاسماعيلية والدعوى 456 لسنة 1980 مدني جزئي الاسماعيلية مع انها لا تحاج بها اذ لم تكن طرفا فيها وبما اورده في هذا الصدد بمدوناته من انها والمطعون ضده الاول قد تخليا عن ارض النزاع للعدوان الاسرائيلي مع انه ليس له سنده من الاوراق ومبناه علم شخصي افتراضي اذ ان المنطقة التي تقع بها ارض النزاع لم تدخل ضمن مناطق العدوان ومع التسليم الجدلي انها من ضمن تلك المناطق فان ذلك يعتبر مانعا وقتيا لا يترتب عليه حيازة جديدة دون استمرار جيازتها لتلك الاراضي مع ان الحقيقة والواقع انها لم تغادر المنطقة واستمر وضع يدها وحيازتها لها بصفة دائمة وقدمت مستندات رسمية مثبته لذلك لم يحظي بها الحكم المطعون فيه رغم انها لم تكن محل مطاعن من جانب الخصوم بل اهدر دفاعا جوهريا لها مؤداه ان ارض النزاع كانت في الاصل ملكا ( ... ) كان من شانه لو تم تحقيقه بمعرفة الخبير المنتدب ان يتغير وجه الراي في الدعوى وما اقام قضاءه علي اعتبار انها كانت من املاك الدولة الخاصة حتي سنة 1966 والتي لو فرض انها من تلك الاملاك حتي ذلك الحين فقد اكتسبت ملكيتها بالتقادم قبل صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 بحظر تمللك تلك الاموال اذ ان الخبير المنتدب اثبت في تثريره حسازتها لها منذ سنة 1956 حتي سنة 1983 وان تلك الحيازة لم تنقطع بالعدوان الاسرائيلي ولا برفع الدعوى رقم 456 لسنة 19820 مدني جزئي الاسماعيلية كما لايؤثر فيها وجود عقود مسجلة بالنسبة لها اذ انها لم تكن مفترنه بالتسليم بما يعيب الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبليق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول تدخل المطعون ضده العاشر خصما في الدعوة منضما للمطعون ضدهم مع ان هذا التدخل قد تم في غيبة بعض الخصوم ولم يعلن اليهم ومع سبق القضاء نهائيا بانقضاء طلباته عندما تدخل في الدعوى رقم 11 لسنة 1980 مدني كلي الاسماعيلية فانه يكون قد خالف حجية الحكم المذكور بما يعبه بالخطا في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أن تخلف أحد القضاء الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق و الأسباب و حلول غيره محله وقت النطق به و إثبات فى نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلانه كما أن بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه ما دام قد إستبان منه إسم المحكمة التى أصدرته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الإنضمام فى طلب رفض الدعوى و قدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله على هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، ويتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 2/269 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .