⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-4-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - توقى الحكم المستعجل بالاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - توقى الطعن بالاخلاء
⚖️ توفى تنفيذ الحكم المستعجل بالاخلاء
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان ما ذهب اليه الحكم من ان حكم الطرد الصادر في الدعوى رقم 877 لسنة 1980 مستعجل القاهرة لتحقق الشرط الفاسخ الوارد في عقد الايجار للتخلف عن سداد الاجرة لا حجيه له - غير صحيح اذ يشترط لذلك ان يكون سداد الاجرة قبل تمام التنفيذ طبقا للمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 والثابت ان السداد تم بعد تنفيذ الحكم وانه بصدور حكم الطرد المستعجل سالف الذكر دون السداد حتي تمام التنفيذ يعتبر عقد الايجار مفسوخا ولا يصح الاستناد اليه فيما بعد في دعوى التمكين واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يفيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه و المصاريف و النفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال المرافعة بحسبان أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة و المصاريف و الأتعاب عند تنفيذ الحكم إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تصنع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقى الحكم للإخلاء بسداد الأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك النص أمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده الأول "المستأجر قد أوفى الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس بطرد الطاعنين و تسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهم فإنه يكون طبق صحيح القانون فلا يعيب تحدى الطاعنين بأن المطعون ضده الأول أوفى الأجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل .