⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-7-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - امتداد عقد ايجار شقة المصيف
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تحديد الغرض من الاستئجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمصروفات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعة ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاول والثاني وبالوجه الاول من السبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الثابت بعقد الايجار ان مورث المطعون ضدهم استاجر شقة النزاع للسكني فيها وليس بغرض استعمالها مصيفا وقد اقام بالعين حتي وفاته بينما انقطع اولاده المطعون ضدهم عن الاقامة فيها واقاموا بمساكنهم المستقلة بمدينة القاهرة واذا استند الحكم في قضائه الي ماحصله من اقوال شاهدي المطعون ضدهم من استئجار العين لتكون مصيفا رغم تضارب اقوالهما ومخالفتها للثبات كتابة بعقد الايجار دون ان يبين سنده في الاخذ بها واطراح اقوال شاهديه او يثبت من اقامة المطعون ضدهم مع المستاجر الاصلي بالعين حتي وفاته وذهب الي ان المطعون ضدها الثانية هي وحدها التي لا يمتد اليها العقد فانه يكزن معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السب بالثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ الزمه بمصروفات الدعوى كلها في حخن ان القضاء برفض طلبات المطعون ضدها الثانية كان لازمه الحكم عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون السابق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر و يستمر لصالح زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين و أن المقصور بالإقامة التى يترتب عليها مزية الإمتداد القانونى لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد إستخدامها مصيفاً هى الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف و يغير من ذلك النص عقد الإيجار على إستعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك أن الإقامة الموسمية بالعين لا يعد تغييراً فى وجه إستعمالها كمسكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة التعرف على الغرض من إستئجار العين ، و تقدير مدى توافر الإقامة فيها التى يترتب عليها مزية إستمرار عقد الإيجار بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها ، كما له سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به من أقوالهم و إطراح ما عداه طالما كان إستخلاصه سائغاً يتفق و الثابت بالأوراق و لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهم إستناداً إلى ما حصله من أقوال شاهديهم بجلسة التحقيق من أن مورثهم إستأجر شقة النزاع بمدينة الإسكندرية بقصد إستخدامها مصيفاً . و أنه كان يقيم معهم فيها فى موسم الصيف حتى تاريخ وفاته و رتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم. و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه بأقوال الشاهدين إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها متفقاً و صحيح القانون ، و من ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لما تقضى به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته .