⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-12-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حالات التأجير المفروش
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاولين منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي باخلائه من العين المؤجرة علي سند منه ثبوت تاجيرها لها من الباطن بغير اذن من المطعون ضدها دون ان يفطن الي ان المادة 21 من القانون 136 لسنة 81 قد عدلت احكام المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فاصبح للمستاجر وفقا لها الحق في ان يؤجر شقة واحدة في نفس المدينة بغيرموافقة المالك ودون التقيد باحكامها والي ان قرار وزير الاسكان رقم 33 لسنة 1978 الصادر تنفيذا للمادة 44 من القانون49 لسنة 1977 قد اجاز للمستاجرين غير المقيمين في المصايف والمشاتي ويستغلون الاماكن المؤجرة لهم لمدة لا تقل عن شهر في السنة الحق في تاجيرها مفروشة لمدة او مدد مؤقته خلال السنة واذ كان عقد الايجار المفروش الصادر الي المستاجر منه عن المدة من 1/2/1981 وحتي 28/2/83 والذي اتخذ اساس لاخلائه لا تتجاوز مدته المدة المقررة له وفقا لهذا القرار وهي احدي عشرا شهرا فان الحكم المطعون فيه اذا قضي علي خلاف هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي باخلائه من العين لتاجيرها من الباطن دون ان يعرض الي عدم توافر شروط دعوى الاخلاء لعدم تقديم المطعون ضدها عقد ايجار العين المكتوب ودون ان يتاكد من اشتمال هذا العقد علي الشرط المانع من التاجير من الباطن واعتد بتوافره رغم وجوب تكليفها باثبات هذا الشرط بالكتابة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه كان يتعين علي الحكم وقد قضي باثبات ترك الخصومة في الاستئناف قبل المستاجر منه ان يحكم بتاييد الحكم المستانف القاضي برفض الدعوى بعد ان اصبح هذا الحكم نهائيا لها المستاجر واذ قضي علي خلاف ذلك باخلائه من العين المؤجرة فانه يكون قد بعض الخصومة الواردة علي محل واحد في الدعوى والتي لا يحتمل القضاء فيها الا حلا واحدا وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع لم ينشئ بنص المادة 21 سالفة الذكر حكماً جديداً بالنسبة لحق المستأجر فى تأجير المكان المؤجر له مفروشاً ، و إن إيراده عبارة بغير موافقة المالك على النص السابق لا يعد و أن يكون إيضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستأجر بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و تجليه له ، بإعتبار أنه إنما يستمد حقه فى تأجير المكان المؤجر فى الحالات الواردة فى هذه المادة من القانون مباشرة ، دون حاجة إلى موافقة المالك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حظر التأجير من الباطن بغير أذن كتابى صريح من المالك هو حكم تشريعى قائم منذ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص عليه فى المادة 4 فقرة ب و هو ما وردته المواد 23/ب بالقانون 52 لسنة 1969 ، 31/ب من القانون 49 لسنة 1977 ، 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 مما مقتضاه أن الأصل فى تشريعات إيجار الأماكن تحريم التأجير من الباطن و من ثم فقد بات على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، و كان الأثر الفورى لهذه التشريعات المتلاحقة يوجب سريان هذا الحكم على كل تأجير من الباطن يتم فى ظلها و لو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المؤجر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى و ليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد ، فإذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن فى الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلى و إن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى .