الطعن رقم 2573 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-1-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تملك المنتفع ثمار الشئ المنتفع به
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الحق ودعوى الحيازة
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالملكية
⚖️ دعاوى الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذ لك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي سند من ان الطاعن قد استند فيها الي اصل الحق بتمسكه بامتداد عقد الايجار لصالحه بعد وفاة المستاجرة الاصلية هذا في حين ان دفاعه المذكور كان الهدف منه بيان صفته كمستاجر لعين النزاع التي تتيح له رفع دعاوى وضع اليد وفقا لنص المادة 575 من القانون المدني ولا يعد ذلك من قبيل الاستناد الي اصل الحق فقد اسس دعواه علي توافر شروط الحيازة في جانبه وفقا لنص المادة 958 من القانون المذكور كما انه لم يختصم فيها المؤجر للقضاء بامتداد عقد الايجار اليه ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لنص المادة 575/1 من القانون المدني أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية فحسب، أن يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني، ومن ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر، والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل بها على حقه في رفع الدعوى لا يعد من قبيل الإستناد إلى أصل الحق الذي يسقط إدعاؤه بالحيازة وفقاً لنص المادة 44/1 مرافعات.