الطعن رقم 2543 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-1-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - قيمة عقد الايجار المفروش
⚖️ الوفاء بعملة اجنبية
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - فى مسائل الخبرة
⚖️ نقد اجنبى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالوجه الاول من السببين الاول والثاني وبالسبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان العين محل النزاع عبارة عن محل ويلزم لاعتباره مؤجرا بالمنقولات ان تتوافر له صفة المتجر ولما كان المحل المذكور لم يسبق مباشرة اية - تجارة فيه وليست له مقومات مادية او معنوية كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء فان الايجار يكون قد انصب علي المحل كوحدة مادية فحسب ومع ذلك فقد اعتد الحكم بوصف العين في العقد بانها مجهزة سوبر لوكس رغم مخالفته لحقيقة الواقع هذا الي ان الخبير المنتدب لم يوضح التجهيزات التي قامت بها المطعون ضدها بالعين لتفي بالغرض الذي استؤجرت من اجله ولا يكفي في ذلك وجود بعض الارفف الخشبية بها وقد ثبت - بالتقرير الهندسي المودع في الدعوى رقم 9331 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الذي قدم الطاعن صورة منه الي محكمة اول درجة ان العين محل النزاع ليست مجهزة - سوبر لوكس وتخضع لقانون ايجار الاماكن الا ان الحكم المطعون فيه لم يعن بمناقشة هذا التقرير او الرد عليه واخذ بتقرير خبير الدعوى الامر الذي يعيبه ويستوجبة نقضه
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني من اسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه مع التسليم الجدلي بان العين قد اجرت مفروشة فانه كان يتعين القضاء بعدم سماع دعوى الشركة المطعون ضدها لعدم قيد العقد بالوحدة المحلية .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان شرط الوفاء بالاجرة الشهرية بالدولار هو شرط باطل بطلانا مطلقا حتي في ظل العمل باحكام القانون القائم رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي اذ هو لم يلغ ما نصت عليه التشريعات السابقة من تحريم شرط الوفاء بالعملات الاجنبية واقتصر علي التصريح بالتعامل في هذه العملات كسلعة وقد تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع ببطلان العقد لمخالفته النظام العام كاثر لبطلان شرط الوفاء بالعملة الاجنبية الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الي القول بصحة الوفاء بالدولار الامريكي الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاءة هذه المحكمة - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع أجرتها للتحديد القانونى يستوى فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون و التخلص من قيود الأجرة و لذلك فإنه يلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد أن من إستعمال العين المؤجرة لإستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده فله السلطة التامة فى تقدير أعمال أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما يراه متفقاً مع صحيح الواقع ما دام إستخلاصه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و هو لا يلتزم من بعد بالرد إستقلالاً على ما وجه لتقرير الخبير الذى إطمأن إليه من طعون إذ هو غير مكلف بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يثيره الطاعن من أن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية المختصة هو دفاع قانونى يخالطه واقع . و إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ، و من ثم و أيا كان وجه الرأى فيه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الإلتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك و كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها ، مما مفاده أن إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو إلتزام صحيح و لئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة إلتزام المدين ، و يقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية و الحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بإلتزامه .