الطعن رقم 2489 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-3-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
املاك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ التحقق من صفة مستلم الاعلان دون التحقق من وصف العين التى يجرى الاعلان عليها
⚖️ بطلان الاعلان - بطلان اعلان الاحكام
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها - التحقق من صفة مستلم الاعلان دون التحقق من وصف العين التى يجرى الاعلان عليها
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس و السيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي ان العين المؤجرة تستعمل كعيادة طبية واستدل علي ذلك بما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه ورتب علي ذلك بطلان اعلانه بالحكم الابتدائي في هذه العين وعدم الاعتدادا به في انفتاح ميعاد الاستئناف باعتبار ان النزاع ليس متعلقا بمهنة المطعون ضده في حين ان الثابت من عقد الايجار ان العين مؤجرة كسكن خاص للمطعون عليه فضلا عن ان النزاع – وفقا لمنطق الحكم باعتبار العين عيادة طبية يتعلق بمهنته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن المشرع إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 18 / د من القانون رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - إستثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى إنصراف الأثر المترتب على إستعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار و الأوضاع التى ينظمها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التى يجرى الإعلان عليها أو إستظهار الغرض الذى - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التى أناطه بها القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الإبتدائى الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها
و أنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً فى ذلك إلى ما قرره المطعون عليه فى صحيفة إستئنافه و ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة و ذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له و دون أن يستظهر فى أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته و أخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .