⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2353 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما يعد سببا لعدم الصلاحية
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ، و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه فى دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الأتية ............. [5] إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى .............. أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً " و ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى و قضائه فى الأحوال المتقدمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به حتى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها .