⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2297 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-2-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بتوافر مقتضي الاحتجاز متمثلا في حاجته الي شقه مستقله من اجل تزويج ابنته والذي انتهت اجراءاته بعقد قرانها الحاصل في 14/4/1983 الا ان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع او يرد عليه مكتفيا بالقول بان عقد القران لا يتوافر به المقتضي اذ تم في تاريخ لاحق علي الاحتجاز بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا إعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد لاذ - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بدفاع قوامه أنه و أن كان محتجزاً أكثر من مسكن فى مدينة واحدة إلا أن ذلك له مقتضاه متمثلاً فى حاجته إلى شقه مستقلة من أجل زواج أبنته ........ و أنه و أن كان عقد قرآنها قد تم بتاريخ 1983/4/14 بعد واقعة الإحتجاز إلا أن هذا الزواج له مراحل سبقت عقد القرآن يتوافر بها المقتضى وقت الإحتجاز - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم إبدائه على وجه صريح جازم مجتزئاً فى أسبابه بالإعتداد بتاريخ تحرير عقد القرآن ملتفتاً عن مقتضيات الأعداد له السابقة عليه و كان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مما يتعين نقضه .