الطعن رقم 2287 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-5-15
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الحضانة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في بيان ذلك يقول ان حضانة المطعون ضدها لاولادها منه قد انتهت بصدور حكم له في الدعوى رقم 34 لسنة 1982 كلي بورسعيد وتايد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 208 لسنة 1982 بورسعيد ومن ثم اصبح من حقه استرداد مسكن الزوجية التي كانت تحضن فيه الصغار واذا رفض الحكم المطعون فيه بالستلاداد هذا المسكن علي سند من ان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 قد حكم بعدم دستوريته ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985 بما يمتنع مع تطبيقه علي الدعوى السابقة لتاريخ نشره دون ان يطبق احكام القانون ر قم 100 لسنة 1985 فانه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .