الطعن رقم 2146 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-2-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اركان البيع - صورية البيع
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الغير فى الصورية
⚖️ مسائل عامة - التمسك بالصورية المطلقة
⚖️ آثار العقد
⚖️ صورية العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان المطعون ضده الاول باعتباره خلفا خاصا للبائع له لا يجوز له اثبات صورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/1977 الصادر من هذا البائع الي الطاعن الا بالكتابة لان قيمة العقد تزيد علي عشرين جنيها واذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر المطعون ضده الاول من الغير وقبل منه اثبات صورية هذا العقد بشهادة الشهود والقرائن فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدني كلي طنطا قد اقام قضاءه برفض طلب تسليم الارض محل النزاع الي المطعون ضده الاول تاسيسا علي ان هذا الطلب يعتبر تعرضا منه الطاعن واذ قضي الحكم المطعون بتاييده لاسبابه ولم ينشيء لنفسه اسبابا جديدة مغايرة في النظر وحجب نفسه عن مناقشة واقعة التسليم الثابته للطاعن وبحث مسئولية المطعون ضده الثاني - البائع له - عن التعرض القانوني الحاصل له من المطعون ضده الاول ثم عاد وقضي ببطلان عقد الصادر له من هذا الاخير فانه يكون معيبا بالتناقض والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع وله بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة وأن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدنى كلى طنطا فيما قضى به من رفض طلب تسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول على ما إنتهى إليه من بطلان عقدى البيع الصادرين من المطعون ضده الثانى إلى كل من الطاعن و المطعون ضده الأول لصوريتهما صورية مطلقة مما مفاده إلغائهما و زوال آثارهما - و هى أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها ، و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه و لا يتعارض مع النتيجة التى إنتهى إليها الحكم الإبتدائى فإن النعى عليه بالتناقض و القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .