الطعن رقم 2135 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-1-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمل والقانون الواجب التطبيق عليها
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه تاسيسا علي بطلان نص المادة 41 من لائحة البنك والتي تنص علي حرمان العامل المعار من العلاوة الدورية اذا جاوزت مدة الاعارة ستة اشهر بصرف النظر عن وجوده بالعمل بالبنك في تاريخ استحقاق العلاوة اذا لم تكن الاعارة بتكليف من البنك وبناء علي ترشيحه لتعارضها مع احكام قانون العاملين بالقطاع العام في حين ان تلك اللائحة صدرت بناء علي التفويض الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 والتي تخول مجلس ادراة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم دون ان يتقيد فيما يصدره من قرارات بالقواعد والنظم المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام واذ قصر الحكم حق مجلس ادارة البنك علي وضع لوائح الاجور بما يجاوز الحدود المقررة في نظام العاملين بالقطاع العام وشرط الا تتضمن تلك اللوائح حقوقا تقل عن الحقوق المقررة لكافة العاملين بالقطاع العام واهدر احكام القانون الخاص لاعمال احكام قانون عام فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرى و المادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن و الصادرة تنفيذ لها . أن المشرع ناط بمجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة بهم و تحديد بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج و لا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القرار بقانون رقم 60 لسنة 71 بإصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و تسرى أحكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام . لما كان ذلك و كان الثابت بالدعوى أن لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 1977/7/10 تقضى بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك و ترشيحه إذا زادت مدة إعارته عن ستة أشهر من العلاوة الدورية . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى العلاوتين المطالب بها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 هى التى تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون أى نص يخالفها فى قانون أخر و إن حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الأجور بما يجاوز المحدد و المقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .