⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2058 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-11-12 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخصم من وعاء الضريبة - فوائد القروض
⚖️ فوائد ثمن البيع - خصم فوائد القروض من وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم و عبد الرحيم صالح وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسسبيب اذ اعتمد ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من خصم فوائد وعمولات البنك من الوعاء الخاضع للضريبة واطرح دفاع الطاعنة من انها ليست ضمن التكاليف واجبة الخصم في حين انه كان يتعين التحقيق من تعلق القرض المطلوب خصم فوائده وعمولاته بالنشاط التجاري للمطعون ضده قبل اجراء الخصم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً و بهدف إدارة المشروع و المحافظة على قوته الإنتاجية .