⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2026 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-1-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اخذ بما انتهي اليه الخبير من عدم جواز اضافة مدة خدمة سابقة الي المدة المحسوبة في المعاش بعد الاحالة الي التقاعد في حين ان قانون التامين الاجتماعي ينص في المادة 18 منه علي حق العامل الذي بلغت مدة اشتراكه في التامين 120 شهرا وكان اجره الشهري 50 جنيها في ضم مدة الخدمة السابقة حتي بعد الاحالة الي التقاعد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 1/34 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و المادة 7 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل يوم 9/1 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 1980/5/4 حساب أى عدد من السنوات التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية طلباً بذلك فى موعد أقصاه 1982/12/31 و أدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم "4" المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعه واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل من تاريخ إستحقاق الزيادة فى المعاش .