الطعن رقم 1836 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-11-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز..
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان نص المادةن 941 من القانون المدني الذي اوجب ايداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار ورد مطلقا دون تخصيص نوع المحكمة واذ كانت المحكمة الابتدائية يتبعها اكثر من محكمة جزئية فان المقصود بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار في مفهوم المادتين 942 و 943من القانون المدني هي المحكمة الجزئية وليست المحكمة الابتدائية وبالتالي يكون ايداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية صحيحا فضلا عن ان الايداع اجراء شكلي لا يترتب عليه سقوط الحق في الاخذ بالشفعة واذ خافلف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب علي ايدراع الثمن خزانة المحكمة الجزئية وليست المحكمة الابتدائية سقوط الحق في طلب الاخذ بالشفعة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذي حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة942/3 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة في النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها.