⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-1-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انهاء عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انهاء عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر اسبابا جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفي بيان ذلك يقول ان العقد محل النزاع تجدد لمدة سنة تبدا من 1/8/1978 حتي 31/7/1979 فتقدر قيمة الدعوى بالمقابل النقدي لمدة العقد الاخيرة ومقدارها 120 جنيها وذلك عملا بنص المادة 37/8 من قانون المرافعات وينعقد الاختصاص لمحكمة المواد الجزائية واذ كان هذا الاختصاص متعلقا بالنظام العام فانه يحق له اثاره ذلك لاول مرة لملم محكمة النقض . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تاويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتنبيه عليه بالاخلاء اذ لا يغني عن ذلك التنبيه الموجه اليه من المطعون عليهم بتاريخ 2/4/1979 فقد افصحت عباراته عن ان المقصود منه هو اقامة دعوى مستعجلة بطرده من العين محل النزاع واذ قضي نهائيا برفضها فقد عاد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل اقامة تلك الدعوى وانتهي اثر التنبيه المشار اليه لاستنفاد الغرض منه مما مؤداه انه كان يتعين علي المطعون عليهم توجيه تنبيه اخر له قبل اقامة الدعوى الماثلة واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتنبيه السابق الذي صدر بشان الدعوى المستعجلة فامنه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال اذ استدل علي ان الارض محل النزاع ارض فضاء من عبارة وردت بعقد الايجار تفيد ان محل العقد قطعة ارض فضاء لاستعمالها ورشة طوب رغم ان ما تفيده عبارات العقد مجتمعة الي انسب علي ارض الفضاء لا عبرة في ذلك بالغرض من استئجارها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن الإختصاص - مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإختصاص القيمى - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و بالتالى تقديراً لمقابل النقدى عنها فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعنية لدفع الأجرة بانقضاء هذه المفترة بناء على طلب أحد من المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - إن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء العقد فيجب أن يشتمل على ما يفيد - بغير غموض - الإفصاح عن هذه الرغبة ولا يلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد السبب الذي حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذا أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عن إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس. ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجة التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء ليستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد في خصوص الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة والذي أفصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ إقتصر الطاعن فى بيانه على ما نسبه إلى الحكم المطعون فيه من فساد فى الإستدلال دون بيان أثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول .