⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1750 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-5-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاخلاء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد طيطة وشكرى جمعه حسين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 1755 لسنة 55ق والطاعنة في الطعن رقم 1916 لسنة 55ق علي الحكم المطعون فيه البطلان في الاجراءات وفي بيان ذلك يقولان ان " .......... " الخصم المنضم وهو احد ورثة المؤجر قبلت المحكمة اول درجة تدخله ولم يشارك المطعون ضدهم الاربعة الاول في الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر ضدهم ولم يختصم فيه رغم ان موضوع دعوى النزاع وهو الاخلاء غير قابل للتجزئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية - يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه - بين الحالات المستثناه منها و هى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أن يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره من الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و إستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أن قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض - بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد و هو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق و يساير أيضاً إتجاهه فى قانون المرافعات الحالى - و على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم و وفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزايداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أو رده على سبيل الجواز كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها فأجاز للقاضى فى المادة 218 إدخال من يردى إدخاله ، كما هو الشأن فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . و إذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن "فلان" "يرث فى والدته " ......... التى سبق لها الإستحقاق فى ميراث نجلها المؤجر مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول و قد طلب قبول تدخله أمام محكمة أول درجة منضماً إليهم و حكمت المحكمة بقول تدخله فأصبح خصماً حقيقياً فى النزاع واحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه و لا ينوب عنه باقى الورثة لأنه كان ماثلاً فى الحكم المستأنف و كانت الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار و الإخلاء و التسليم و هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى برفض الدعوى و إستأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم دون الخصم المنضم "......" و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و الإخلاء و التسليم دون إختصامه و لم يكن قد طعن بالإستئناف فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم المطعون فيه .