⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1668 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-5-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ جهاز تصفية الحراسات
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص القيمى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - الدفع بعدم الاختصاص القيمى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمس اسباب تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك تقول ان قيمة الدعوى في طلب الفسخ تقدر بقيمة اجرة المدةن الباقية منه العقد وهي المدة المحددة لدفع الاجرة التي تدخل في حدود الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية واذ كان هذا الاختصاص متعلقا بالنظام فانه يحق لها اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي اذ اعتد في قضائه بانتهاء العقد محل النزاع لانتهاء مدته بالتنبيه الموجه اليها بتاريخ 12/10/1981 من وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لجهاز تصفية الحراسات رغم انه موجه من غير ذي صفه غير ان الحكم المطعون فيه رد علي هذا الدفاع بانه التنبيه المشار اليه غير لازم طالما ان الدعوى مقامة بطلب فسخ العقد لاخلال الطاعنة بالتزامها بالامتناع عن البناء علي الارض المؤجرة بموجبة حالة ان ذلك العقد خلا من النص علي هذا الالتزام . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بفسخ عقد الايجار محل النزاع علي سند من انها خالفت شروط العقد بان احدثت تغييرا ماديا في العين المؤجرة اقامة مبان عليها بغير اذن المؤجر دون ان يتناول مدي تحقق ضرر للمؤجر منه جراء هذا التغيير وهو مناط القضاء بفسخ العقد وفق نص المادة 58 من القانون المدني كما ان المباني التي اقامت تدخل في حدود الغرض من استئجار العين وتنفيذ للتصريح الثابت بالعقد . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بازالة المباني التي اقامتها علي الارض المؤجرة علي انها اقيمت بدون علم ورضاء المطعون عليه المؤجر ورغم معارضته في حين ان الثابت بالعقد انه مصرح لها باقامة هذه المباني كما ان التنبيه الذي تضمن الاعتراض علي اقامة المباني لا يعتد به لصدوره من غير ذي صفة واذ لم ينص العقد علي مصير تلك المباني بعد انتهاء مدته فانه يمتنع علي المؤجر طلب ازالتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الإختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة الرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئونها المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى يضعها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة و قرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 و القرار الجمهورى المشار إليه ، و المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فإنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد إختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، و كان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية . و من ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز و يكون التنبيه الموجه منه بصفته إلى الطاعنة صادراً من ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت بطلب فسخ عقد الإيجار محل النزاع لسببين أولهما إنقضاء مدة العقد و ثانيهما إخلال الطاعنة بإلتزامها بعدم إقامة بناء على الأرض المؤجرة دون إذن المؤجر و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد على تحقق السبب الأول المشار إليه و كانت أسباب ذلك الحكم التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاؤه عليها و لم تكن محل نعى من الطاعنة - كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤها فى هذا الخصوص ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما إستطرد إليه تزايداً من تقريرات تتعلق بالسبب الثانى بطلب الفسخ - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 592 من القانون المدني أن المشرع خول المؤجر الحق في طلب إزالة البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته وأن إستخلاص علم المؤجر أو معارضته من عدمه مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.