الطعن رقم 1643 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-12-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - تقادم الدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى..
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد البيع واذ ثبت تعذر تنفيذ التزام عينيا بعد ان استحق العقار بانتقال الملكية اليه وخروجه من ملك البائع بفعل هذا الاخير - يكون للطاعنة طلب التعويض المؤسس علي قواعد المسئولية العقدية باعتبار ان التعويض من الاثار المترتبة علي الفسخ فلا يسقط الا بمضي خمس عشرة سنة واذ طبق الحكم المطعون فيه قواعد المسئولية للتقصيرية علي طلب التعويض اخذا بانه لا مجال لتطبيق قواعد المسئولية العقدية بعد فسخ العقد ثم اخضعه لاحكام التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 172 من القانون فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه.