⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1602 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-7-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موطن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد ومدته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة العامة بسقوط الحق في الطعن ان الحكم المطعون فيه صدر في 19/1/1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض الا في 18/5/1989 اي بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252 ، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور و لم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن و لم يقدم دليلاً على إقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه و حتى تقريره بالطعن فى هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة إستئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بتاريخ 1985/1/19 و لم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا فى 1985/5/18 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد