⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تحديد الأجرة- الطعن على قرار تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات تحديد الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - قابلية الحكم للطعن فيه
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر و لو من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطعن على قرار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة قد رفع سنة 1980 فى ظل العمل بأحكام قانون إيحار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على القواعد و الإجراءات المتعلقة بالطعن فى الأحكام الصادرة فى منازعات تحديد الأجرة ، و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد إتبع فى تقدير القيمة الإيجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بإعتبار أن ترخيص البناء صدر فى 1977/6/28 قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 ، و إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إتباع أحكام القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن إجراءات نظر الدعوى بتحديد الأجرة و الطعن على الحكم الصادر فيها لا محل له إلا إذا كانت الدعوى قد أقيمت إبتداء قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 85 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن يدل على أن المشرع رأى - لمصلحة قدرها - الإكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الإبتدائية و لم ير موجباً للطعن بالإستئناف فى الحكم الذى تصدره المحكمة إلا للخطأ فى تطبيق القانون ، و إعتبر الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الإستئناف من أحكام فى هذا الخصوص و ذلك إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف على سند من أن أسبابه لا تتعلق بالخطأ فى تطبيق القانون و من ثم فإنه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لتطبيق نص المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 على واقعة الطعن الماثل - المرفوع بشأن تحديد الأجرة فى ظل القانون 49 لسنة 1977 و التى أجازت للمستأجر الإلتجاء إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فى الأجرة التى حددها المالك للعين المؤجرة وفقاً للأسس المبينة بالمواد الأربع الأولى منه و أباحت الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية و نصت على عدم سريان أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذا الطعن ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذو الشأن فى قرارات لجنة تحديد الأجرة الصادرة وفق أحكام القانون 136 لسنة 1981 فلا يسرى على غيرها من الطعون المرفوعة قبل صدوره فى منازعات تحديد الأجرة ، و من ثم فلا محل لإستبعاد تطبيق حكم المادة 20 من القانون سالف الذكر للقول بجواز الطعن فى الحكم لصدور الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 و ذلك لإختلاف نطاق تطبيق كل من القانونين المذكورين فى خصوص منازعات ذوى الشأن حول تحديد الأجرة .