الطعن رقم 1283 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-3-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - الاعلان فى الموطن الاصلى - الاعلان لجهة الادارة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ تسليم الاعلان لجهة الادارة
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها - التحقق من صفة مستلم الاعلان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكرار فى التأخر بالوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - التكرار فى التأخير بالوفاء بالاجرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها ببطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول انه لم يعلن بصحيفة الاستئناف اعلانا قانونيا صحيحا اذ ثبت من الشهادة الصادرة من الادارة العامة لبريد القاهرة المقدمة منه ان الخطاب المسجل الصادر من قلم المحضرين سلم لمن يدعي " ................. " وهو شخص غير معلوم له كما ان ورقة اعادة اعلانه بالصحيفة اثبت بها علي خلاف الحقيقة تسليمها الي ابنته .... رغم انها لم تتسلم اية اعلانات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في خصومة لم تنعقد وبني علي اجراءات باطلة الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان التكليف بالوفاء قد وقع باطلا اذ اشتمل علي تكليفه بالوفاء بقيمة استهلاك المياة بواقع خمسين قرشا شهريا حسب المتفق عليه في عقد الايجار هذا رغم ان القانون هو الذي تكفل ببيان كيفية توزيع قيمة استهلاك المياة علي مستاجري العقار ويقع باطلا في اتفاق مخالف لاحكامه الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضدهم اقاموا دعوى الاخلاء علي اساس تكرار التاخير في الوفاء بالاجرة وقد رفضت محكمة اول درجة الدعوى لانتفاء الدليل علي ثبوت واقعة التكرار الا ان ان الحكم المطعون فيه قضي بالغاء الحكم المستانف وباخلاء شقة النزاع علي سبب اخر لم يطلبه المطعون ضدهم وهو الامتناع عن سداد الاجرة رغم ان كلا من السببين له شرائطه وخصائصه المغايرة للاخر ومن ثم فانه يكون قد قضي بما لم يرد في الاوراق الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ إستلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدراة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات المحضر فى ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه فى جهة الإدارة و إخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخصية المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى إنتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه أو أنه يعجل فى خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام ، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لإشتماله على المطالبة بقيمة إستهلاك المياه بما يجاوز القيمة التى يلزم بها المستأجر قانوناً و هو واقع لم يسبق عرضه عليها و من ثم فإن النعى ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط لتوافر واقعة التكرار فى إمتناع المستأجر عن سداد الأجرة فى المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق إمتناعه عن الوفاء فى دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو إمتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر ، مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع و بطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الإمتناع بإعتباره مسألة أولية و سبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة و ليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها و بين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الإمتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار ، متى كان المستأجر قد تخلى عن إستعمال الرخصة المخولة له بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى إستأنف الحكم الصادر برفض دعواه لإنتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بواقعة إمتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 2/235 من قانون المرافعات .