الطعن رقم 1218 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-11-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شركة التوصية
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا في تطبيقه اذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده الثاني لانتفاء صفته لكونه شريكا موصيا بدعوى وجود صفة ومصلحة له في اقامة هذا الطعن رغم ان الضريبة علي شركات التوصية تفرض علي كل شريك متضامن فيها بقدر حصص كل منهم فيها وما زاد بفرض علي الشركة ذاتها ويمثل مدير الشركة حصة التوصية فيها ولا يجوز الطعن علي قرار لجنة الطعن الا من كان ممثلا امامها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بإسم كل من الشركات المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح و ما زاد على ذلك تفرض بإسم الشركة ، و لا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة و جهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه و بصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة فإعترض عليها بذات الصفة و إذ صدر قرار لجنة الطعن . طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى رقم 557 لسنة 1980 المحلة الكبرى و لم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية و من ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن و يكون الطعن المقام من المطعون ضده الثانى الشريك الموصى مقاماً من غير ذى صفة و إذ إنقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً .