⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1090 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-2-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكر
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربع اسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه استنادا لما خلص اليه من تكييف العقد موضوع النزاع بانه عقد ايجار وليس عقد حكر وطبق علي القانون المدني الجديدي في حين انه ابرم في ظل القانون المدني القديم ويكون هو القانون الواجب التطبيق واذا اغفل الحكم ايارد الاسباب التي اقام عليها قضاءه بالغاء الحكم المستانف الذي خلص الي تكييف العقد بانه عقد حكر ولم يستجب الي طلبهم بندب خبير اخر في الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إبرام العقد محل النزاع في سنة 1928 في ظل العمل بالتقنين المدني القديم الذي خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد التي استقرت عليها الشريعة الإسلامية في شأن الحكر بإعتبارها هي منشأ هذا النظام، والتي كانت تجيز تحكير الوقف وغير الوقف على خلاف ما يقضى به التقنين المدني الحالي الذي قصر الحكر على الأراضي الموقوفة وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الإنتفاع بالأرض المحكرة إلى أجل غير محدد، أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجر المثل المقرر على الأرض خالية، وحق الحكر يخول للمحتكر الحق في الإنتفاع بالأرض بكافة أوجه الإنتفاع وله حق القرار فيها بالبناء أو الغراس، وللمحتكر أن يتصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات فله أن يبيعه أو يهبه، أو يرتب عليه حق انتفاع، وله أن يؤجره للغير، و ينتقل عنه بالميراث، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر حق عيني تتحمله العين المحكره في يد كل حائز لها، ولذلك فلا محل لقياس حالته على حالة المستأجر صاحب الحق الشخصي الذي يقيم بناء على الأرض التي استأجرها. ومفاد ما تقدم أن عقد الحكر يختلف عن عقد الإيجار في أمور جوهرية فهو ينشأ مؤبداً أو لمدة طويلة، بينما الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة، والأجرة في الحكر هي أجرة المثل تزيد وتنقص تبعاً لزيادة أو نقص أجرة المثل، أما في عقد الإيجار فالأجرة ثابتة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع و ليس بما بصفة به المتعاقدان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى .