⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1059 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-2-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ التفت عما تمسكا به امام محكمة الموضوع من عدم توافر شروط اعمال المادة 594/3 من القانون المدني علي واقعة النزاع وذلك لما اصاب الطاعنين من ضرر محقق من جراء بيع المتجر يتمثل في تقاعس المطعون عليهما الثاني والثالث عن سداد الاجرة اعتبارا من 1/3/1980 وعدم تقديمها عليهم تامينات كافية للوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن انتفاعهما بذلك المتجر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أستثنى من آثار الشرط المانع عن التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود هذا الشرط إذ توافرت شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر ضرر محقق من جراء التنازل عن الإيجار وأن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الإنتفاع بالعين المؤجرة يستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة في المتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع لأنها معدة للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق إمتياز المؤجر عليها وأن مناط تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته التي يستقل بها قاضى الموضوع أن يكون استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.