الطعن رقم 979 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-6-19
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
هبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع العقود - عقد الهبة
⚖️ الرجوع فى الهبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه انهم طلبوا في دعواهم اصليا بفسخ عقد الهبة للاخلال المطعون ضدها بشروطه لانها خصصت العقار الموهوب استراحة شتوية للراهبات في حين انه من المتفق عليه بعقد الهبة ان يخصص لاغراض البر والخير للانسانية وخاصة للمساكين والمحتاجين واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي مطلق القول بان الهبة تمت لاستعمال العقار في الاغراض المشار اليها ورتب عيل ذلك قضاءه برفض طلب الرجوع في الهبة وهو ما لا يصلح ردا علي ذلك فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 486، 497 من القانون المدني أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخل بهذا الالتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - وأياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين.