الطعن رقم 934 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-6-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - التزامات المؤجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعة ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بوجوب اعمال نص المادتين 576 و577 من القانون المدني بشان ضمان المؤجر للعيوب الخفية بالعين المؤجرة لان الجامعة لم تكتشف التصدع الذي ظهر بالمبني المؤجرة لها الابعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد الاخير الذي حال دون انتفاعها به في الغرض الذي اعد له وهو سكان طلاب الجامعة وانه يحق لها تبعا لذلك فسخ العقد مع التعويض دون مسئولية عليها عن الاضرار التي تكون قد لحقت بالمؤجرة المطعون ضدها نتيجة لذلك الا ان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضي بالزامها بالتعويض الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 576، 577 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفي بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثراً يحول دون الإنتفاع بالعين في الغرض الذي أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنتفاع بقدر كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه، فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة، كما يجوز له إنقاص الأجرة.