⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-7 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض - بيانات الصحيفة - البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطنهم
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بصورية ما ورد بعقد الايجار من ان العين المؤجرة له مفروشة ودلل علي ذلك بعدم اخطار قسم الشرطة بالتاجير المفروش وعدم قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة الا بعد النزاع وعدم تحرير قائمة بالمنقولات فضلا عن تفاهة المنقولات التي ادعي المطعون ضده وجودها بالعين وان القيمة الايجارية لا تتفق مع تاجير العين مفروشة واستند فضلا عن ذلك الي إقرارات صادرة من شاغلي باقي شقق العقار تؤيد دفاعه غير ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد علي دفاعه المؤيد بالمستندات واقام قضاءه برفض الدعوى علي ما شهد به شاهدا المطعون ضده بالرغم من انها لا تؤدي الي ما انتهي اليه واطرح اقوال شاهد به الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يلزم فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحة الطعن أن يرد عنها فى صحيفته فى أى موضوع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة التى إختصم بها المطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر مرجعه و جدان قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها ، و حسب المحكمة أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط كما أنها لا تلتزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .