⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 880 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-5-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد من اربعة اوجه ينعي الطاعن به علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ما استخلصه من اقوال شاهدي المطعون عليهم من ان العين محل النزاع اجرت بقصد استعمالها مصيفا وان المطعون عليهم كانوا يقيمون مع مورثهم - المستاجرة الاصلية - بتلك العين في اشهر الصيف ورتب علي ذلك امتداد العقد اليهم بعد وفاة المورثة المذكورة حالة ان الثابت بعقد الايجار انها استاجريت العين لاستعمالها سكنا لها وهو ما اكده شاهداه مما مؤداه عدم احقيتهم في امتداد العقد اليهم بعد وفاتها اذ لم تكن لهم اقامة مستقرة بالعين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إن عقد إيجار المسكن لا ينتهى لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك و لا يحول دون إمتداد العقد إلى أى منهم إنقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً ، و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستعمالها كمصيف تتفق مع طبيعة الغرض من هذا التأجير .