⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-7-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ رسم الايلولة
⚖️ الضرائب العقارية - ضريبة الارض الفضاء - رسم الايلولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم صالح ومحمد مختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ استبعد مساحة 36ف و 9ط و 15س من عناصر التركة لتصرف المورث فيها بالبيع لزوجته وفقا لاحكام القانون رقم 50 لسنة1969 ومن ثم عدم خضوعها لضريبة التركات وان البيع تم في فترة الريبة في حين ان ما رخص هذا القانون بالتصرف فيه هو ما جاوز الخمسين فدانا الحد الاقصي لملكية الاطيان الزراعية واذ كان مجموع ما كان يمتلكه المورث حال حياته قبل العمل بالقانون سالف الذكر 87ف و 3ط و 8س تبقي منها بعد تصرفه للغير 73ف و 8ط و 3س فان تصرفه بالبيع لزوجته يشمل قدرا يدخل في الخمسين فدانا يتعين اخضاعه للضريبة تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 لحصول التصرف في فترة الريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية ، و ما فى حكمها أن تصرف المالك إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة عن الخمسين فدان التى يسمح له بتملكها هو أمر ندب إليه الشارع لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض و من ثم لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على أحكام القانون تلك المظنة التى إفترضها المشرع و أقام عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 فى شأن رسم الأيلولة بإعتبار الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة لا تحاج مصلحة الضرائب ، بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الأرث كان متوفراً وقت صدورها مع جواز رفع صاحب الشأن الأمر للقضاء لإثبات جدية التصرف و تمامه بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه مما مفاده أن التصرف فى القدر الزائد عن الخمسين فدان هو وحده الذى لا ترد عليه مظنة الغش أو التحايل على القانون و لا يدخل بالتالى فى نطاق التصرفات التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفق ما تقدم و لا تخضع لرسم الأيلولة أو ما جاوزه من تصرف المورث فيما يدخل ضمن الخمسين فداناً المسموح له بتملكها إلى وارث له حسب ما تقدم خلال فترة الربية فإنه يخضع لرسم الأيلولة وفقاً لحكم المادة الرابعة آنفة الذكر .