⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-1-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان البيع - الوعد بالبيع
⚖️ انعقاد البيع - الوعد بالبيع
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ الوعد بالتعاقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثالث الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان تاسيسا علي ان مجال بحث مدي كون الالتزام مرهقا للطاعنين انما يكون عند تنفيذ الوعد بالبيع وكان العقد متراخيا حتي نهاية عام 2005 فلا يكون تقديره قبل ذلك الا ان الوعد بالبيع ولئن ظل قائما طوال مدة العقد فان الشركة المطعون ضدها قد ابدت رغبتها في الشراء بالمذكرة المقدمة منها لجلسة 18/12/1979 امام محكمة اول درجة وبالدعوى التي اقامتها برقم 3593 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بايقاع البيع وبصحة ونفاذ الوعد مما يجعل دعواهم قد اقيمت في الوقت المناسب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي ان مجال قبول الوعد بالبيع يتراخي لنهاية عقد الايجار فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للقاضى عند تفسير العقد الإنحراف عن عباراته الواضحة ، و المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع فى هذا الشأن لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 95، 101 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد.