⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-5-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الربط الحكمى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالاول منها وبالوجه الاول من السبب الباني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذا اعمل احكام الربط الحكمي في تقدير ارباح المطعون ضدهم في سنة 1978 رغم الغاء العمل بها بموجب القانون رقم 46 لسنة 1978 بالنسبة للسنوات الضريبية التي تبدأ بعد اول يناير سنة 1978 تاريخ نفاذ هذا الالغاء دون ان يبين بداية السنة الضريبية محل النزاع . وحيث ان مبني الطعن بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا في تطبيقه وتاويله اذ رتب علي بدء نشاط المطعون ضدهم في1/3/1973 اعتبار سنة 1974 سنة الاساس بالنسبة لهم ولم يردها الي سنة 1968 وفقا لقواعد الربط الحكمي واتخذ ارباحها اساسا للربط عن سنة 1978 رغم انه يتعين تقدير ارباحها تقديرا فعليا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة و الخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية تاريخ 1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرراً 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمى إعتباراً من السنة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، و إعادة السادسة و الخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية و الأحكام الجزائية . و تلك الواردة بالفصل الرابع إعتباراً من أول يناير سنة 1978 من أنه يمتنع تطبيق المواد الملغاه المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة القومية إعتباراً من أول يناير سنة 1979 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ فى أول يناير من كل عام ، و من ثم تسرى أحكام الربط الحكمى على أرباحهم حتى نهاية سنة 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع إتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحاً و إلا إتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ، و رأى أن نقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث و حددت عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التى تبدأ أرباحها فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه بأبع سنوات ، كما وحد سنة الأساس و نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه .